الوقاية

            يهدف هذا الركن إلى التوقي ومقاومة كل أشكال التطرف والاستقطاب للعناصر الإرهابية وحرمانها من الوسائل التي تمكنها من تنفيذ مخططاتها، وذلك من خلال:

1.  تحديد العوامل المساهمة في انتشار التطرف والعمل على معالجتها والتصدي لعمليات استقطاب الأشخاص بغرض ارتكاب أعمال إرهابية.

2.  منع بالقانون لكل تحريض على ارتكاب أعمال إرهابية دون المس من حرية الرأي والتعبير.

3.  تكريس ثقافة الحوار وتطوير المقاربات التربوية للتحصين من التطرف.

4.  تعزيز دور المرأة في الوقاية من التطرف.

5.  معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية التي تغذي ظاهرة الإرهاب من خلال ضبط الخيارات السياسية والاقتصادية الناجعة لفائدة الفئات الهشة التي تشكل أرضية خصبة للاستقطاب والتطرف.

6.  نشر مبادئ التربية الشاملة وتعميم ثقافة التسامح والتنوع وقبول الآخر وتطوير خطاب ديني معتدل ومتسامح.

7.  توفير الإحاطة النفسية والاجتماعية بالأشخاص الذين تضرروا أو تأثروا من عمليات إرهابية.

8.  تعزيز اجراءات الوقاية لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار غير الشرعي بالبضائع ودعم التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال من خلال تعزيز أمن المعابر الحدودية للتصدي للعمليات المخالفة للقانون.

9.  العمل على أن تلتزم الطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني بالتخلي عن أي خطاب يبرر الأعمال الإرهابية.

10.  تعزيز التعاون الدولي خاصة في مجال التعاون القضائي والمساعدات الفنية وتبادل المعلومات، من خلال عمل مشترك بالنظر إلى الطبيعة العابرة للحدود للمجموعات الإرهابية واستفادتها من محدودية الاختصاص الترابي للهيئات القضائية واختلاف الاجراءات القانونية المتبعة بين الدول.

11.  ملاءمة التشريع الوطني في مجال مكافحة الإرهاب مع الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان واحترام سيادة القانون.

12.  إعتماد مقاربة وطنية للتوقي من استقطاب عناصر جديدة عبر الإنترنات من طرف الجماعات الإرهابية، والتقليص قدر الإمكان من تأثير الدعاية المتطرفة على الشباب دون المس من حرية النفاذ للإنترنات.

13.  التوقي من التطرف داخل السجون ودور العبادة مع احترام مبادئ حقوق الإنسان.

14.  إنشاء هيكل تنسيق وطني في مجال الاستعلامات لتطوير القدرات الوطنية وتبادل المعلومات مع مختلف الأجهزة المعنية.

15.  تكثيف التعاون الدولي لمنع التنظيمات الإرهابية والعناصر المتطرفة من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي الذي يمكن أن تتلقاه بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

16.  اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تحركات الجماعات الإرهابية والعمل على كشفها، والحيلولة دون تسلل عناصرها داخل التراب التونسي ومنع حيازة الأسلحة والذخائر والمتفجرات التقليدية والمواد النووية والكيميائية والبيولوجية أو الإشعاعية أو الإتجار بها وذلك من خلال تطوير الخبرات والمعارف الفنية وتحسين طريقة جمع وتحليل المعلومات.

17.  التصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب من خلال تعزيز الإطار القانوني لتجريم استقطابهم وتسهيل تنقلهم إلى بؤر التوتر مع العمل على توجيههم نحو برامج خاصة بمقاومة التطرف كفيلة بإعادة إدماجهم.

18.  تعزيز الإطار التشريعي بتجريم الأفعال التي قد تكون ذات صلة بالإرهاب على أن يقع تعريفها بوضوح لضمان أكثر  نجاعة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الملاءمة مع مبادئ الحرية وحقوق الإنسان.