معلومات مفيدة:

استنادا إلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 والمنقح والمتمّم بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال:

 تطبق العقوبات المالية بحق الأشخاص والكيانات والمنظمات المدرجة أسمائها على القائمة الوطنية و القائمة الأممية.

 الإلتزامات المحمولة على المعنيين بالتنفيذ :

بمجرد نشر قرار التجميد بالرائد الرسمي والموقع الرسمي لللجنة، يتعين على البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التمويل الصغير والديوان الوطني للبريد ووسطاء البورصة وشركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين والجهات الرقابية والإدارية ما يلي:

التثبت لمعرفة ان كانت لديهم أموال او موارد اقتصادية راجعة للأشخاص او التنظيمات المدرجة بالقائمة الوطنية وتجميدها دون تأخير.

اعلام اللجنة بما اتخذته من إجراءات خلال 3 أيام عمل مع ضرورة مدها بجميع المعطيات المتوفرة لديها بما في ذلك العمليات التي يتم محاولة القيام بها.

يتعين على المعنيين بالتنفيذ دون تأخير وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 26 لسنة 2015 اتخاذ تدابير العناية الواجبة للتأكد من عدم إتاحة أي أموال او موارد اقتصادية لتلك الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات التي يتحكمون فيها أو تعمل لصالحها أو بتوجيه منها ما لم يصدر ترخيص بخلاف ذلك من الجهة المختصة.

حقوق الأطراف المدرجة على القوائم :

1 – الحق في طلب الاستعمال الجزئي للاموال المجمدة:

يمكن للشخص المشمول بقرار التجميد ان يتقدم للجنة الوطنية بطلب الاذن باستعمال جزء من الأموال او الموارد الاقتصادية لتسديد مصاريف أساسية او دفع مصاريف ضرورية مع ارفاق الطلب بالمؤيدات المبررة للطلب وتحديد المبلغ المراد استعماله.

2 – حق الطعن في قرار رفض رفع التجميد الجزئي لدى المحكمة الإدارية.

3 – الحق في التظلم من قرار التجميد وطلب الحذف من القوائم الإرهابية لوقوعه خطا او لوجود تشابه في الأسماء.

4 – الحق في الطعن في قرار الرفض لطلب الحذف لدى المحكمة الإدارية.

يمكن للأشخاص المدرجين بالقوائم التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي:  info.sanctions@pm.gov.tn