مبادئ توجيهية بشأن تفعيل المنظومة الوطنية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة
1- الإطار العام:
لقد تضافرت الجهود الدولية على المستوى العالمي لتعزيز أنظمة مكافحة الارهاب ومنع تمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. وقد سعت تونس في اطار تنفيذ التزاماتها الدولية الى تحقيق خطوات هامة في تطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية لتركيز منظومة وطنية كاملة الفعالية للتصدي لتمويل الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل مع الحرص على ضمان انسجام تلك المنظومة مع المواثيق الدولية و مع قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بمنع تمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح والصادرة بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الى جانب الامتثال التام للمعايير الدولية الشاملة التي وردت في التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي ( التوصية 6و7).
2- التعريف بالمصطلحات:
أ- ما هي العقوبات المستهدفة؟
في إطار القيام بمهامه أصدر مجلس الامن عدة قرارات تسلط بمقتضاها عقوبات على الدول وهي عقوبات يمكن تكييفها بالعامة او الشاملة أي التي تستهدف اقتصاد دولة أو مجموعة من الدول أو تستهدف قطاعا اقتصاديا معينا وعادة ما تنص العقوبات على حظر توريد او تصدير سلع وخدمات.
وكانت لهذه العقوبات نتائج سلبية على شعوب البلدان المسلط عليها العقوبات. ولدرء ذلك، تم التفكير في تسليط عقوبات مستهدفة أي عقوبات تستهدف معاقبة أفراد أو شركات أو تنظيمات بعينها، لذلك أطلق عليها تسمية العقوبات الذكية لأنها لا تهم إلا عدد معين من الاشخاص والتنظيمات.
وفي هذا الإطار فرض مجلس الامن عقوبات بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وتنظيم القاعدة، وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات بمقتضى القرار (1999) 1267 كما تم تنقيحه بعدة قرارات اخرى ( 1989 (2011) و 2253 (2015)
وهكذا نلاحظ أن مجلس الامن أصبح يصدر قرارات ضد أشخاص وليس ضد دول كما أن القرارات التي يصدرها لا تعطي تدابير تفصيلية حول اجراءات التجميد وبالتالي تُرك الامر لكل دولة وضع المناهج التطبيقية والآليات اللازمة والتي تراها مناسبة لمكافحة الارهاب.
وكتتمة منطقية لعقوبة تجميد الاموال وحتى يتم تحقيق الاهداف المرجوة منها فقد تمّ فرض منع إتاحة أموال أو وضع أموال على ذمة الاشخاص المعنيين بالتجميد وكذلك منع توفير خدمات مالية بما في ذلك تقديم خدمات التأمين.
ب- ماهي القائمة الأممية ؟
هي قائمة بجميع الأفراد والكيانات والمجموعات والسلطات الخاضعة لعقوبات مالية محددة وفقًا لقرارات مجلس الأمن تصدرها هيئة أممية مختصة وتحتفظ بها. وقد تشمل القائمة أيضًا أفرادًا وكيانات ومجموعات وسلطات أخرى خاضعة لعقوبات مالية محددة بسبب تمويلها لانتشار أسلحة الدمار الشامل عملا بقرارات مجلس الأمن وكلّ المعلومات التعريفية الخاصة بهم.
ت- ماهي القائمة الوطنية ؟
قائمة الأفراد والكيانات والتنظيمات التي تحددها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بموجب الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019.
ث- ماهي خصائص العقوبات المالية المستهدفة؟
هي عقوبات إدارية:
تدابير تجميد الأموال والأصول ليست مصادرة وإنما قيد مؤقت على حق الملكية وبالتالي فهي مختلفة عن قرارات التجميد التي يتخذها القضاء, اذ تجمد اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب (بالنسبة للقائمة الوطنية ) أولجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن (بالنسبة للقائمة الأممية ) أموال الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات الخاضعين لهذا التدبير.
هي عقوبات مستقلة عن واجبات مكافحة غسل الأموال:
خلافا لمكافحة غسل الأموال، فإن تجميد الاموال لا يخضع للمنهج القائم على المخاطر وهذه نقطة تؤكد تميز تجميد أموال الارهابيين عن المقتضيات التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
هي عقوبات ظرفية:
تتميز العقوبات الاقتصادية والمالية بطابعها الوقتي أو الظرفي الذي يمس من حق الملكية وهو ما يميزها عن المصادرة أو انتزاع الملكية. واستنادا للطبيعة الادارية للتجميد أي أنه قرار اتخذ على مؤشرات لا يمكن أن ترتقي إلى معايير جنائية او وجود تتبعات قضائية، فإنه لا يمكن أن يتسم إلا بالطابع الوقائي.
هي عقوبات تعرف بعض المرونة:
من أجل عدم التعسف في المس بالحقوق الأساسية للأشخاص او الكيانات المحددة أسماؤهم فإنه يتم التنصيص على جملة من الاستثناءات يمنح بمقتضاها للشخص المدرج إمكانية الرفع الجزئي للتجميد عن أمواله لتسديد نفقات أساسية أو ضرورية وذات صبغة معاشية.
ج- ماهي المقتضيات القانونية التي يخضع لها تجميد الاموال؟
المعاهدات الدولية:
– اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب 1999.
التشريع الوطني:
– القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 وخاصة أحكام الفصول 68 و103 و104 و105 .
– الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 مؤرخ في 31 ماي 2019.
قرارات مجلس الامن:
إن واجب تطبيق قرارات مجلس الأمن لا يكون بصفة آلية وإنما يفترض وجود نص يخول ذلك أي يفرض تطبيقها كجزء لا يتجزأ من التشريع التونسي، وقد أنشأ مجلس الأمن لجنة عقوبات تابعة له تتكون من ممثلي الدول الاعضاء من أجل إصدار قرارات إدراج أشخاص أو كيانات ارتكبوا أو حاولوا ارتكاب أعمال ارهابية أو شاركوا أو سهلوا فيها كما يمتد تجميد الأموال إلى الكيانات المملوكة لهؤلاء الأشخاص أو الخاضعة لسيطرتهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
هذه القرارات تطلب من الدول تجميد أصول الأشخاص والكيانات المشتبه بأنها ارهابية سواء كان هؤلاء الأشخاص او الكيانات ممن وردت أسماؤهم في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن أو حددتهم الدول بأنهم إرهابيين.
يتمّ نشر قرارات لجنة العقوبات بموقع الواب الرسمي الخاص بالامم المتحدة وعادة ما تكون مسبوقة ببلاغ صحفي press release.ومن جهتها تنشر اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب على موقعها الإلكتروني هذه القرارات الأممية لإبلاغ المعنيين بالتنفيذ وخاصة السلط الرقابية حتى تلزمهم بتجميد الأموال والأصول المالية دون تأخير
توصيات مجموعة العمل المالي
كانت المهمة الأساسية عند إنشاء مجموعة العمل المالي معالجة مشكلة غسل الأموال وتولت دراسة تقنيات غسل الأموال وسبل مكافحتها دوليا وداخليا. وتوسعت مهامها متجهة نحو مكافحة تمويل الإرهاب عملا بقرار مجلس الأمن 1333 لسنة 2000 والقرار 1373 لسنة 2001 وذلك لحرمان المشتبه فيهم بالقيام بأعمال إرهابية من استخدام النظام المصرفي لتحقيق أغراض إرهابية (التوصية 6) أو منع انتشار التسلح (التوصية7).
ح- من هي الجهة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة؟
اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب هي الهيكل المكلف بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة وقد تمّ احداثها لدى رئاسة الحكومة وفقا للفصل 66 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 الذي نقح وتمم بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 بتاريخ 23 جانفي 2019 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وتضطلع اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب بعدة مهام من بينها :
– متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في إطار حرص تونس على الوفاء بالتزاماتها الدولية ودعم المجهود الدولي في مكافحة الإرهاب.
– اتخاذ قرارات في تجميد أموال الأشخاص والتنظيمات المدرجة باللوائح الأممية المعدة من طرف لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن (القرار 1267)
– اتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص والتنظيمات التي تبين للجنة ارتباطها بالجرائم الإرهابية (اللجنة مطالبة بتحديد أسماء الأشخاص والتنظيمات الموجودة بتونس والمشتبه في ارتباطها بالجرائم الإرهابية وتعميمها على السلط الإدارية والمؤسسات المالية) القرار 1373.
– إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتوقي من الإرهاب ومكافحته والمساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع الإرهاب.
– التنسيق مع المصالح المعنية لتوفير المساعدة الطبية والاجتماعية والقانونية لفائدة ضحايا الإرهاب لضمان التعافي الجسدي والنفساني وتيسير إعادة إدماجهم في المجتمع.
– اقتراح تصورات عملية لتنفيذ البرامج والسياسات للجهات الحكومية دعما للمجهود الوطني في مجال التوقي من الإرهاب ومكافحته.
– جمع البيانات وتحليلها لغايات إعداد دراسة وطنية تشخص ظاهرة الإرهاب وتمويله والظواهر الإجرامية المرتبطة به وتقييم مخاطرها وسبل مكافحتها وتحدد الأولويات الوطنية في التصدي للظاهرة
– المساهمة في تنشيط البحوث والدراسات لفهم الظاهرة ولتحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات الصلة بالإرهاب بما يحقق تنفيذ برامج الدولة في التصدي للظاهرة.
– نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الإرهاب من خلال حملات تحسيسية وبرامج ثقافية وتربوية وإصدار بلاغات وأدلة ونشريات وإقامة الندوات والمؤتمرات تكون موجهة لجميع فئات المجتمع قصد دعم اليقظة وتعزيز الثقة وبناء القدرة على التصدي.
– تيسير الاتصال بين مختلف الوزارات وتنسيق جهودها في المجالات ذات الصلة بالوقاية من الإرهاب كتنسيق ومتابعة الجهود الوطنية في مجال تطبيق إجراءات حماية الأشخاص المعنيين بالحماية على معنى الفصل 71 من قانون عدد26 لسنة 2015.
– إبداء الراي في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
خ- ماهو التجميد؟
عرّف التشريع التونسي التجميد بأنه « : حظر نقل أي أموال أو أصول أخرى يملكها أو يتصرف بها الأشخاص أو الكيانات المدرجة أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها على أساس وطوال فترة سريان تدبير اتّخذه مجلس الأمن في الأمم المتحدة أو اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وفقًا لقرارات مجلس الأمن المعمول بها. »
وبالتالي فإن التجميد لا يعني انتقال الملكية وإنما الشخص المجمدة أمواله يبقى مالكا لها لكن يفقد السيطرة عليها لاستخدامها لأي غرض وهو ما يجعله مختلفا عن المصادرة والحجز.
فالمصادرة تعني أن الجهة المختصة لها صلاحية نقل ملكية الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الإقتصادية إلى الدولة وهذا يتم عادة إثر حكم قضائي، أما الحجز فإنه وإن كان يبقي الأموال على ملكية أصحابها، إلا أن الجهة المختصة بإيقاع الحجز تنتقل إليها حيازة وإدارة هذه الأموال.
د- منهم الأشخاص والكيانات موضوع اجراءات التجميد؟
يشمل التجميد الاشخاص الطبيعيين و الاشخاص المعنويين وكل كيان ليست له شخصية قانونية أو ذمة مالية مثل التنظيمات الارهابية الذين تمّ إدراجهم بالقائمة الوطنية أو القائمة الأممية مع العلم أن الأموال يجب أن تكون على ملكهم أو بحيازتهم أو يتحكمون فيها.
ذ- ما هي الاموال المعنية بالتجميد؟
يشمل نطاق التجميد، حسب القانون التونسي : الاموال والاصول المالية الاخرى والموارد الاقتصادية.
الأموال:
إن هذا المصطلح، من الناحية القانونية وكذلك الواقعية ، كاف لوحده ليغطي جميع ما يكسبه أي شخص له قيمة نقدية إلا أنه حرصا لمزيد التوضيح تم ذكر الاصول والموارد الاقتصادية.
الأصول المالية:
يفيد هذا المصطلح الادوات المالية التي تنقسم إلى :
– السندات المالية،
– الأوراق المالية الصادرة بالبلاد التونسية أو بالخارج،
– السندات المالية التونسية والأجنبية التي يتم تداولها بسوق منظمة وهي :
سندات المساهمة في رأس المال التي تصدرها شركات الأسهم والتي تشمل الأسهم والسندات التي تمكّن أو يمكن أن تمكّن من المساهمة في رأس المال؛
سندات الدين ؛
حصص أو أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي.
– العقود المالية الآجلة التي تتضمن: عقود الخيار والعقود الآجلة الباتة وعقود المعاوضة والاتفاقات المتعلقة بالنسب المستقبلية وغيرها من العقود الآجلة المرتبطة بأدوات مالية ومواد أولية متداولة بسوق أجنبية وعملات أجنبية ونسب فائدة مستندة إلى رقاع.
وعلى كل تشمل الاموال و الأصول على سبيل الذكر : النقود، الشيكات، الديون النقدية ، الأوراق التجارية (الكمبيالة…)، اذون الدفع، وكل وسائل الدفع ، أذون الخزانة، الايداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية، الرصيد الدائن للحسابات، سندات الدين القابلة للتداول، الاسهم ،الرقاع (خاصة وعامة)، سندات المساهمة عقود المنتجات المشتقة ،الفوائد ، الارباح وغيرها من المداخيل والزيادة في القيمة المقبوضة من الاصول، القروض،المقاصة ،الضمانات، وضمانات حسن التنفيذ وغيرها من الالتزامات المالية، خطابات الاعتماد، عقود البيع ،وثائق الشحن،كل وثيقة تشهد مسك حصص في شركة أو صندوق وغيره، كل أداة لتمويل التصدير……
الموارد الاقتصادية:
هي الاموال التي لا يمكن أن تدخل تحت غطاء الاصول لكن يمكن استعمالها من أجل الحصول على أموال أو أصول أو خدمات أو سلع(مثال: عقد التامين على الحياة يعتبر موردا اقتصاديا لانه يمكن من الحصول على مال)و بالتلي فلإن الموارد الاقتصادية يجب فهمها على أنها الاصول التي مهما كان نوعها تمكن من الحصول على أموال أو سلع أو خدمات ومن ذلك على سبيل الذكر:
– الاراضي والمباني أو غيرها من العقارات.
– المعدات بما في ذلك جهاز الكمبيوتر والبرامج المعلوماتية والادوات والاجهزة.
– الاعمال الفنية أو الممتلكات الثقافية أو الذهب والمجوهرات.
– السلع الاساسية بما في ذلك النفط والمعادن والاخشاب.
– الأسلحة وما يعلق بها من ذخيرة وعتاد.
– المواد الخام والمكونات التي يمكن استخدامها لتصنيع الاجهزة المتفجرة اليدوية أو الاسلحة التقليدية.
– براءات الاختراع والعلامات التجارية وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية.
– خدمات استضافة المواقع على الانترنات أو ما يتصل بها من خدمات.
ر- من هم الأشخاص المعنيون بالتنفيذ؟
3- انت من ضمن الجهات المعنية بتنفيذ قرارات التجميد:
على المعنيين بالتنفيذ في غضون 8 ساعات من نشراللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب على موقعها الالكتروني لأحد القوائم (الأممية أو الوطنية ) أو لأي تعديل ، ان :
– يجمدوا الأموال أو الأصول الأخرى الراجعة لأشخاص او كيانات مدرجة على أحد القوائم او يملكونها او يتحكمون فيها كليا او جزئيا بشكل مباشرأوغير مباشر .. ( الفصل 8 من الامر الحكومي ).
– يمتنعوا عن اتاحة أي أموال او أصول أخرى … ما لم يصدر ترخيص او تصريح او اخطار من اللجنة وفقا لقرارات الهيئات الأممية المختصة ( الفصل 10 من الامر الحكومي )
– ابلاغ اللجنة بقيمة الأموال او الأصول الأخرى التي تم تجميدها ونوعها وتاريخ ووقت التجميد في غضون 24 ساعة من التجميد كإعلامها بالتدابير التي اتخذتها في الصدد بما في ذلك عند محاولة اجراء معاملة مالية ( الفصل 11 من الامر الحكومي)
أ- ماهي منظومة الترصد؟
تتمثل هذه المنظومة خاصة فيما يلي:
– أن تتخذ أساليب وتدابير تنفيذ التجميد شكل وثيقة مكتوبة.
– أن يتم تحديد الأشخاص المكلفين بتنفيذ التجميد بالمشاركة مع الأشخاص المعنيين بالرقابة.
– أن تنص الاجراءات على مختلف المقتضيات والمراحل التي يجب اتباعها بكثير من التفصيل.
– أن تكون مطابقة للقانون الأساسي عدد القانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 والأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 .
– أن يتم تعميمها على الموظفين.
– أن يتم تحيينها.
ب- ماهي الاجراءات المتبعة؟
– التذكير بالاطار القانوني.
– نطاق الرشح وتواتره.
– المسح عند الدخول في علاقة أعمال والمعاملات العرضية وتعديل القائمات.
– تحديد الصلاحيات التي تمكن من النفاذ للإخطارات ومعالجتها.
– وصف مضمون الاخطارات ومختلف مستويات التحليل (مستوى اول ومستوى ثان…)
– المسؤول أو المسؤولون عن تلقي الاخطارات ومعالجتها.
– إعلام الموظفين وتكوينهم.
– الرقابة الداخلية لمنظومة الترصد والتجميد.
– إعلام الحرفاء بتجميد الاموال.
– التصرف في التراخيص التي تسندها اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب.
– التصرف في رفع التجميد.
ت- مدى وجوبية تطبيقة إعلامية؟
ينص المشرع على أن المعنيين بالتنفيذ مطالبون بتحديد وتقييم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب ذات الصلة باستعمال التكنولوجيات الحديثة وهو ما يؤكد ضرورة اتخاذ اجراءات ناجعة تتلاءم مع ترصد العمليات التي يقوم بها الاشخاص المعنيون بالتجميد أو التي تُجرى لفائدتهم.
وطبيعة الالتزام هذا يتمثل في تحقيق نتيجة وليس مجرد بذل عناية، فعندما ترك القانون حرية اختيار الاجراء لترصد العمليات وتجميد الاموال، فإن هذا الاجراء يجب أن يحقق هذه النتيجة كما أن المؤسسات والاشخاص الذين يلتجئون الى اتباع منظومة يدوية عليهم أن للسلط الرقابية سبب اعتمادهم هذه المنظومة وعليهم إثبات أنها تحقق نفس النتيجة المنتظرة من منظومة الكترونية.
ث- فيما يتعلق بالقوائم التي تعدها دول أجنبية والتي يمكن للتطبيقات الإعلامية ترصدها.
من الناحية القانونية لا يمكن للأشخاص المعنيين بالتنفيذ تجميد أموال الأشخاص المدرجين بقوائم دول أخرى لأنه لا يمكن لتشريعاتها وقراراتها أن تنفذ على التراب الوطني .أما من الناحية العملية، فإن هذا الإدراج عنصر مهم لتحديد مخاطر الحريف ولا بد من إعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بذلك.
وعلى كل فإن الأشخاص الواجب ترصد أموالهم وتجميدها هم الأشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة الأممية والقائمة الوطنية المنشورتين بموقع الواب الخاص باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
وفي صورة الالتجاء الى هاتين القائمتين دون النفاذ مباشرة إليهما أي أن النفاذ يتم إلى قائمات يوفرها مسدي خدمات، فعلى الشخص أو المؤسسة أن تتثبت من سلامتها واحتوائها على جميع الاشخاص موضوع التجميد ولو عبر الالتجاء إلى عينات.
هي مؤشرات يجب اعتمادها لقياس نجاعة المنظومة وفي هذا الإطار يتجه التذكير بأن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تنشر القائمات الأممية والوطنية إضافة الى آخر التحيينات عليها سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل أو التصحيح بمجرد صدور القرار وتعلم به السلط الرقابية والخاضعين لواجب التصريح ومن هذه النقطة على المعنيين بالتنفيذ القيام بالمسح وتجميد أموال الأشخاص الذين تمّ في شأنهم إخطار وإعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
الترشيح أو الرشح Filtrage:
من الناحية الواقعية والعملية، تفترض عملية الترصد وجود حرفاء أو قاعدة حرفاء ويُطلق عليها بالمخزون stock وتفترض القيام بعمليات مالية، أي تدفقات مالية flux التي تتمثل في أغلب الحالات في تلقي أموال أو التمكن من التصرف في أموال (التحويل – السحب ….)
وبالتالي فمن المحبذ أن تكون الوسيلة المستعملة الكترونية خاصة عندما يكون حجم عمليات المؤسسة أو الشخص هاما مما يجعل عملية الترصد بالطرق اليدوية صعبا ويكاد يكون مستحيلا.
هذا مع العلم وأن الرشح بطريقة الكترونية لا يشكل آليا ضمانة للمؤسسة لتنفيذ التزاماتها في مجال تجميد أموال الارهابيين فالنجاعة مرتبطة بجودة وباستفاضة المعلومات والمعطيات المتعلقة بهوية الحريف وكذلك وضع إجراءات خاصة بهذا المجال.
تواتر الرشح:
– قبل الدخول في علاقة عمل مع حريف أو حتى عند القيام بمعاملة عرضية يجب القيام بالمسح
– يجب القيام بالترشيح كلما طرأ تغيير في القائمات
– يجب القيام بالترشيح في وقت حقيقي.
معالجة الاخطارات:
الفائدة المرجوة من معالجة الاخطارات هو التثبت من أن الشخص الذي تم ترصده في قاعدة الحرفاء او عند القيام بعملية عرضية هو نفس الشخص الذي اتخذ فيه قرار تجميد أمواله وليس شخص آخر له نفس الاسم أو التسمية الاجتماعية.
أثناء معالجة الاخطار، على الاشخاص أن يوقفوا تنفيذ العملية إلى أن تتم المعالجة النهائية، فإذا تم التأكد من أن الإخطار يتعلق بشخص غير الشخص المدرج يتمّ رفع الإخطار. أما إذا تأكد الإخطار وتطابق مع الشخص المدرج فيتم التجميد آنيا (في مدة لا تتجاوز 8 ساعات) ويتم إعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالتدابير المتبعة في غضون 24 ساعة.
وفي صورة عدم التمكن من رفع الإخطار لعدم امكانية الفصل في تشابه أو تطابق الأسماء، ففي هذه الحالة يتم توقيف تنفيذ العملية ويتمّ إعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب بواسطة مكتوب في تشابه أو تطابق أسماء. وبعد الفصل في ذلك من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يتم إعلام المعني بالتجميد بمآل ذلك.
من مظاهر نجاعة منظومة المسح والرشح عدم التضييق في معايير تعديل وسيلة الرشح لتحديد الأشخاص وهنا يجب التأكد من أن طريقة التطابق التام (exact match) لا يتم اعتمادها ووجب الابتعاد عن هذه القاعدة أي أن المؤسسات مدعوة إلى التوسع أكثر ما يمكن في معايير الانسجام حتى تتمكن من ترصد مختلف التغييرات في كتابة هوية الاشخاص خاصة اذا ما كان منصوص عليهم بلغات اجنبية كما ان المؤسسات مدعوة الى مقارنة سلسلة الاحرف معتمدة اياها خاما (حذف علامات الشكل والفراغات…)
ح- التنفيذ الفعلي لواجب التجميد
يجب على المعني بتنفيذ قرار التجميد أن ينفذه فورا ودون إعلام مسبق للشخص المدرج ودون انتظار أي قرار من أي سلطة وعلى فرض أنه تم فتح حساب، فيجب تجميد الأموال المودعة به.
تجميد الاموال وعدم اتاحة الاموال
– الحسابات:
على البنوك والمؤسسات المالية عدم فتح حساب لشخص موضوع تجميد
على البنوك أن تمتنع عن مدّ الاشخاص المحددين بوسائل الدفع وعليها تجميدها
على البنوك أن تقوم بتعليق كل عملية مدينة
على البنوك أن تسجل كل عملية دائنة مع إعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب.
العمليات المدينة يمكن الترخيص فيها من طرف اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب (أنظر المصاريف الاساسية والاستثنائية (الاعفاءات)
وفي صورة ما إذا كان الحساب حسابا مشتركا فيتم تجميد كل الأموال المودعة بالحساب في صورة ما إذا كان الشخص المدرج هو الذي يمارس صلاحيات التصرف فيه، كما يشمل التجميد منع تعبئة الديون كالخصم (escompte) وإحالة الديون.
– بالنسبة للأموال والموارد الاقتصادية المسندة للشخص المدرج في إطار الإيجار المالي، فإن المالك هو شركة الإيجار المالي وهنا يجب إعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مع قبولها لمبالغ الايجار، ولا يمكن للمستاجر اقتناء تلك التجهيزات أو المعدات أو العقارات أو البعض منها في نهاية أمد الإيجار دون موافقة اللجنة لوطنية لمكافحة الارهاب.
نطاق الرشح
ما يجب التأكيد منه هو أن الرشح يجب ان يُحقق ترصد الأشخاص المدرجين وتجميد أموالهم أو تمكينهم من جزء من الأموال طبق الاستثناءات وذلك بترخيص من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
إن الرشح يجب ان يمكن من ترصد الاموال حسب ملكيتها أو حيازتها أو التحكم فيها من جهة وعدم إتاحة أي أموال أو اصول مالية أو موارد اقتصادية لصالح الاشخاص المدرجين بصورة مباشرة أو غير مباشرة مادام معنيا بالتجميد،
الملكية:
الملكية أو الحيازة تعني التحقق من ان الشخص المعني بالتجميد يملكها او يتحوزبها لوحده او بالاشتراك مع غيره أو أنه يتمتع بحق عليها وتُثبت الملكية بواسطة سند ملكية ، وفي غياب ذلك بالنسبة للعقارات أو للمنقولات التي تثبت ملكيتها بترسيم معين، فإن حيازة المنقولات ووجودها بين يدي الشخص المدرج بقائمة يُعتَبَر مالكا لها.ومن هنا نستخلص ما يلي:
– إذا كانت الملكية مثبتة بسند فيجب تجميد هذا المال ولا وجود لأي داع للتثبت من أن المال تحت سيطرة أو تحكم الشخص المدرج أو أنها تحت سيطرة شخص آخر.
– إذا كانت الملكية مفترضة (غياب سند ملكية) فإن المال يتم تجميده ويجب على المالك أن يثبت عكس ذلك.
كما أن الرشح يجب أن يحدد صلاحيات الملكية ومكوناتها:
– مالك
– مشترك في الملكية
– مالك حق الانتفاع
– مالك حق الرقبة
– مالك على الشياع
في صورة ما كان المال مودعا في حساب فإنه يمكن أن:
– يكون حسابا فرديا أو مشتركا أو على الشياع
– يمكن أن تكون امواله محل تصرف من الغير عبر الوكالة أو النيابة
– يمكن ان تكون الاموال مدفوعة لعقود التامين على الحياة أو تكوين الاموال (capitalisation)
– يتمتع الشخص المشمول بالتجميد بحق على الاموال (كأن يكون دائنا) أو أنه المنتفع بعقد التامين
الحيازة أو المسك:
الحيازة مفهوم واقعي يفترض قرينة الملكية، فالشخص الذي يمسك نقودا يعتبر مالكا لها ولكن يمكن إثبات أن مسكه لتلك النقود نتيجة تسلمه وديعة وينجر عن ذلك تجميد الاموال .
التحكم في الاموال والسيطرة عليها:
هذا المفهوم هو في الآن ذاته مفهوم قانوني وواقعي ويفيد بأن الشخص المدرج بالقائمة يمكنه أن يمارس حقوقا تتعلق بالتصرف أو الادارة في الاموال دون إذن مسبق من المالك أو المالكين أو الدائنين وذلك بمقتضى القانون أو الاتفاق ونجد:
– تحكم بمفعول القانون : عندما يوجد نص قانوني (المقدم – الوصي- الشركة الام بالنسبة للفروع) أو عقد أو اتفاق (وكالة- نيابة) يفيد أن الشخص بصفته له حق التحكم وفي هذه الحالة يجب تجميد الاموال دون الحاجة للتثبت من وجود التحكم من عدمه في الواقع.
– تحكم واقعي: يمكن استنتاجه من خلال الممارسات الواقعية حيث يُستخلص أن الشخص المدرج يتمتع بسلطات أو صلاحيات الملكية ومكوناتها (الاستعمال-الاستغلال- التصرف) وفي هذه الحالة يجب تجميد الاموال.(مثال: تحكم الشركة الام في القرارات التي تتخذ في إطار الجلسة العامة في الشركة العضو في التجمع. (الفصل 461 من مجلة الشركات التجارية).
والجدير بالذكر فإن التجميد ليس له تأثير على حقوق الاقتراع وإنما تمتد آثاره على الحقوق المالية بصفة عامة، إذا كان الشخص المعنوي مشمول بقرار التجميد ويمتلك شخص معنوي آخر أو يتحكم فيه، فإن قرار التجميد لا يسري آليا على الشركة الفرع مع العلم وأنه عندما يكون الشخص المدرج شريكا وحيدا (الشركة ذات الشخص الواحد) فإن التجميد يمس الشركة أيضا.
و يعرقل التجميد المساهمة التي يمسكها الشخص المدرج في الفرع لكن لا يمكن التصرف في مساهمته بالبيع أو الرهن ولا يمكن أن ينتفع بالارباح، ويكمن الإشكال بالنسبة للشركة العضو في التجمع أنها يمكن أن تضع أموالا بصفة غير مباشرة لفائدة الشركة الام المدرجة لذا فإن الحل هو إيلاء الفرع مراقبة مشددة فيما يتعلق بالعلاقة بينها وبين الشركة الام وإعلام اللجنة الوطنية مكافحة الارهاب بكل اشكالية وذلك حالة بحالة.
وهنا تظهر قيمة واجبات العناية اللازمة تجاه الحرفاء التي يقوم بها الأشخاص الخاضعين للتصريح بما في ذلك التعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي.
تشمل حالات التحكم في الأموال أن يكون فيها الشخص المدرج بقائمة ممارس لبعض حقوق التصرف أو الادارة دون الحصول على الموافقة المسبقة للمالك أو الدائن وذلك بمفعول العقد أو القانون ومثال لذلك الأموال التي يتصرف فيها بمقتضى عقد توكيل أو الأموال التي يديرها بصفته وليا أو وصيا.
ان تجميد أموال شركة تابعة لتجمع شركات لا يؤدي الى تجميد كل الفروع وفي صورة إثارة إشكال وجب إعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أما بالنسبة للشركة المدنية أو الشركة ذات الشخص الواحد، يؤدي تجميد اموال شخص طبيعي إلى تجميد أموال هذه الشركات.
خ- عدم إتاحة أموال ووضعها على ذمة الشخص المعني بالتجميد.
عدم إتاحة أموال ووضعها مباشرة على ذمة الشخص المعني بالتجميد:
يُمنَعُ وضع أموال على ذمة شخص معني بالتجميد أو الخلاص لفائدته ويهم ذلك:
– تحويل الاموال
– الحلول محل الشخص المعني بالتجميد أو الخلاص لفائدته
– بصفة عامة كل تصرف يمكن عند اتمامه توفير أموال لفائدة شخص معني بالتجميد للتصرف فيها.
عدم إتاحة أموال ووضعها بصفة غير مباشرة على ذمة الشخص المعني بالتجميد
الشخص المدرج اسمه في إحدى القائمتين قد لا يحوز دائما الاموال أو الاصول المالية أو الموارد الاقتصادية بل قد يحوزها شخص آخر نيابة عنه أو يتصرف باسمه أو تحت سيطرته أو بتوجيه منه وهذه الاموال يجب تجميدها، وبالتالي فإن منع إتاحة الأموال بصفة غير مباشرة هي حالة تغطي العديد من الفرضيات، فالبنك أو المؤسسة المالية وغيرهما عليهم تجميد الأموال عندما يحصل لها العلم بأن الأصول المالية ينتفع بها في نهاية المطاف شخص مدرج بإحدى القائمات (المستفيد الحقيقي). كما يمكن أن تجد تطبيقا لها عند القيام بعمليات يصعب ترصدها بما أنه يمكن إنجازها لفائدة شخص غير مدرج أو بطلب منه، ومن ذلك الإسم المستعار أو عند تحكم شخص مدرج بشركة وذلك في حالة:
– مسكه مباشرة أو بصفة غير مباشرة في رأس المال يمكنه بحقوق الاقتراع في المجالس العامة لهذه الشركة.
– وجود عقد أو تحالف تمكنه من الاغلبية في حقوق الاقتراع.
– أن يكون شريكا له صلاحيات العزل والتعيين في هياكل الشركة.
في هذا الاطار، يجدر التذكير بأن البنوك والمؤسسات المالية وغيرهما من الخاضعين لواجب التصريح التعرف على الحرفاء وكذلك المستفيدين الحقيقيين، وبالتالي وجب استغلال هذه المعطيات من أجل التأكد أن العملية لا تهدف إلى وضع أموال بصفة غير مباشرة على ذمة شخص مدرج.
هل ان التجميد يحول دون تسجيل عمليات إيداع بالحسابات المجمدة؟
يتعين على المعنيين بالتنفيذ وأي شخص آخر أن يسمح بدفع أي فوائد أو غيرها من الأرباح المستحقة على الحسابات المجمدة شرط أن يتم تجميد هذه الفوائد أو الأرباح الأخرى.
ماهي الاثار المترتبة عن اخلال المعنيين بالتنفيذ بالتزاماتهم ؟
ان الاخلال من طرف المعنيين بالتنفيذ للالتزام المتعلق بعدم اتاحة الأموال او الأصول الأخرى لفائدة الأشخاص او الكيانات المدرجة بالقائمة الأممية يعرضهم للعقوبات الجزائية المنصوص عليها بالفصل 140 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 والتي تتراوح عقوبة السجن فيها من 6 اشهر الى ثلاثة أعوام وبخطية من 5 الاف دينار الى 10 الاف دينار.
4- الإجراءات المتبعة من اللجنة في تنفيذ العقوبات المستهدفة:
أ- القائمة الأممية:
– الحالة الأولى:
– الحالة الثانية:
ب- القائمة الوطنية:
5- أنت شخص مشمول بالتجميد
أنت شخص طبيعي أو معنوي تم تجميد أصولك أو معاملاتك، لديك حقوق والتزامات كما هو موضح في هذا الجزء:
أ- نطاق ومقاييس الأصول المجمدة:
تجميد الأموال والأصول الأخرى والموارد الاقتصادية هي تدابير إدارية وقائية تهدف الى منع الأشخاص او التنظيمات او الكيانات المصنفة في القوائم الإرهابية او المتعلقة بمنع انتشار التسلح من استخدامها او تحويرها او نقلها او الوصول اليها او التصرف فيها وهي لا تعني انتزاع الملكية للأموال او الموارد الاقتصادية المجمدة كما أنها لا تعتمد على وجود تتبعات او احكام جزائية سابقة لقرار التجميد
ومع ذلك فانه بإمكانك طلب الاستعمال الجزئي للأموال المجمدة وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 16 من الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 كما يمكنك طلب الحذف من القوائم او التظلم،
ب- إعلامك بأن اموالك قد وقع تجميدها:
استنادا للفقرة « ث » من الفصل 7 من الامر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 المنقح والمتمم للأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 فان اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تتولى البت في الطلبات الواردة عليها طبق الفقرتين (أ) و(ب) من هذا الفصل، من جانب واحد ومن دون إنذار مسبق للشخص او الكيان المعني.
كما أن المعنيين بالتنفيذ وكذلك اللجنة غير مطالبين، وفق نفس الامر الحكومي(الفصل8)، باعلام الأشخاص الذين جمدت أصولهم بقرار التجميد. ولكن رغم ما ورد مسبقا فان اللجنة تقوم باعلام جميع الأشخاص الذين أدرجوا على القائمة الوطنية بواسطة رسائل مضمونة الوصول تحتوي على إعلام بقرار تجميد أموال وموارد إقتصادية يتضمن أسباب الإدراج وعدد قرار الادراج وتاريخه كما يبين له حقه في الاستعمال الجزئي للأموال المجمدة وكذلك حقه في الطعن في قرار التجميد وطلب الحذف من القوائم الإرهابية مع إمكانية التواصل عبر البريد الالكتروني للجنة. إحالة لعنوان البريد الالكتروني info sanction
ت- ماذا تفعل عندما يقع تجميد اموالك؟
عليك الاتصال باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب على العنوان التالي: ساحة الحكومة القصبة، 1020 تونس او على بريدها الإلكتروني: webmaster.cnlct@pm.gov.tn ،للتعريف بنفسك وبصفتك (مشمول بالتجميد او من ضمن الورثة، أو محام،…) وتحديد طلباتك (طلب حذف، طلب تظلم، طلب استعمال جزئي للأموال المجمدة، ….) وسيتم توجيهك الى الإجراءات المتعين اتباعها في علاقة بطلبك.
ث- بإمكانك طلب إستعمال جزء من اموالك المجمدة:
بصفتك شخصا مشمولا بقرار التجميد فان القانون يسمح لك باستعمال جزء من أموالك او مواردك الاقتصادية لتسديد مصاريفك الأساسية او دفع مصاريف استثنائية وذلك للحفاظ على مستوى عيش محترم.
– ينظم القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 وكذلك الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 الطرق والإجراءات المتبعة للتمتع بهذا الحق حيث يجب أن تقوم، أو من ينوبك، بتقديم طلب الإذن للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، باستعمال الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتسديد المصاريف الأساسية والإستثنائية مرفوقا بكافة المؤيدات والمستندات الضرورية مع تحديد المبلغ المطلوب استعماله.
– المصاريف الأساسية: وهي دفعات مقابل المواد الغذائية والإيجار أو خلاص القروض الموثقة برهن عقاري والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين وتكاليف المنافع العامة المتعلقة بالحفظ والصيانة العاديين للأموال او الأصول الأخرى والموارد الاقتصادية المجمدة (التي تدفع مقابل أتعاب مهنية معقولة وسداد المصاريف المتكبدة فيما يتصل بتقديم خدمات قانونية او الأتعاب او رسوم الخدمات).
– المصاريف الإستثنائية: وهي المصاريف الضرورية الأخرى المختلفة عن تلك التي تعتبرها اللجنة من المصاريف الأساسية
إذا كنت شخصا او كيانا مدرجا على القائمة الوطنية:
إذا حضي مطلبك بالموافقة من طرف اللجنة، يتم إعلامك بذلك كما يتم إعلام الجهة الموجود بين يديها الاموال المجمدة لتمكينك من المبلغ المقرر رفع التجميد عنها. أما في صورة الرفض فإنه يتم إعلامك بقرار الرفض مع بيان أسباب ذلك ويجوز لك الطعن فيه امام المحكمة الإدارية.
إذا كنت شخصا أو كيانا مدرجا بالقائمة الأممية:
إذا حضي مطلبك بالموافقة الأولية من طرف اللجنة يتم إعلام الهيئة الأممية المختصة بذلك ولا يتم قبول الطلب إلا عندما تتلقى اللجنة إخطارا بعدم المعارضة أو عدم إصدار قرار بالرفض من الجهة الأممية المختصة ذات الصلة وعندما يتم قبول الطلب تتولى اللجنة إعلامك بذلك كما يتم إعلام الجهة الموجود بين يديها الاموال المجمدة لتمكينك من المبلغ المقرر رفع التجميد عنها. أما في صورة الرفض فإنه يتم إعلامك بقرار الرفض مع بيان أسباب ذلك ويجوز لك الطعن فيه امام المحكمة الإدارية.
ج- التجميد لا يمنعك من ممارسة عملك:
بصفتك شخصا مشمولا بقرار التجميد فهذا لا يحرمك من حقك في الشغل. لكن وفقا للنصوص القانونية المعمول بها فإن الأجر الذي ستحصل عليه سيكون خاضعا للتجميد.
ح- حق طلب الحذف من القوائم:
بصفتك شخصا مشمولا بقرار التجميد فإنه يمكنك تقديم طلب حذف من القائمة التي أدرجت بها وذلك كما يلي:
إذا كنت شخصا او كيانا مدرجا على القائمة الوطنية:
يجب أن تقدم مطلبا يحتوي على كافة المعلومات والمستندات المؤيدة لطلبك إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وفي صورة الرفض يمكنك الطعن امام المحكمة الإدارية.
إذا كنت شخصا أو كيانا مدرجا بالقائمة الأممية:
يمكنك تقديم طلب الحذف إما مباشرة إلى مكتب امين المظالم على البريد الإلكتروني ombudsperson@un.org او نقطة الإتصال https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/delisting أو إلى اللجنة عبر البريد الإلكتروني info.sanction@pm.gov.tn مع ضرورة أن يكون طلبك مرفوقا بكافة المعلومات والمستندات الدافعة له. إذا وقع إرسال المطلب إلى اللجنة، تقوم هذه الأخيرة بنقله إلى مكتب أمين المظالم أو إلى نقطة الإتصال مرفقا بملحوظات اللجنة حول مدى أحقية الطلب.
خ- الجهة التي بين يديها أموالك المجمدة هي جهة تنفيذ ولم تلعب أي دور في إتخاذ قرار التجميد:
سواءا كانت اموالك أو أصولك مجمدة، فإن الجهات المعنية بتنفيذ قرار التجميد (البنوك، المؤسسات المالية، شركات التأمين، وغيرها من المعنيين بالتنفيذ كيفما تم تعريفهم في العنوان « II » من هذا الدليل ) ليست المسؤولة عن اتخاذ هذا القرار ولكن في المقابل يتوجب عليها وتحت طائلة العقوبات الجزائية تنفيذ وتفعيل هذه القرارات وفق الإجراءات المعمول بها،
6- أنت لست شخصا مشمولا بالتجميد ولكن لحقك ضرر من هذا القرار ( الغير المتصرفين بحسن النية )
أ- الوضعيات الواردة:
– تشابه في الاسم مع أحد المدرجين بأحد القوائم: إسمك مشابه أو مماثل لإسم شخص أو كيان مدرج بأحد القوائم وهو ما تسبب في تجميد أموالك،
– لديك دفعات مستحقة من طرف شخص أو أشخاص أدرجت أسمائهم بأحد القوائم بموجب عقد او اتفاق أو التزام أنشئ قبل تاريخ الإدراج،
– لديك حكم قضائي يعطيك الحق في الاستخلاص من طرف شخص مشمول بقرار التجميد،
– لديك اشتراك في الأملاك مع شخص مشمول بالتجميد أو لديك الحق في التمتع بأملاك أو أصول وقع تجميدها،
ب- كيف يحميك القانون؟
تشابه في الأسماء:
بصفتك شخصا معنيا بالتجميد وتعتقد أنه قد وقع إخضاعك خطأ لقرار تجميد أموالك أو أصولك الأخرى لأن إسمك مشابه أو مماثل لإسم شخص أو كيان مدرج بأحد القوائم، فإنه يمكنك طلب التظلم من آثار هذا الإدراج إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب حسب الحالات التالية:
– إذا تعلق الخطأ المحتمل بشخص او كيان مدرج على القائمة الوطنية:
إذا قوبل طلبك بالموافقة، تقوم اللجنة بإعلامك وكذلك بإعلام كل الجهات ذات الصلة الموجودة بين يديها الأموال او الأصول الأخرى المجمدة او مقدمي الخدمات المالية وان تطلب إليهم عدم تطبيق إجراءات التجميد عليك (المعمول بها حسب الفصلين 8 و10 من الامر عدد 419 لسنة 2019)
إذا رفضت اللجنة طلب التظلم، فهي ستعلمك بقرارها مرفوقا بشرح أسباب الرفض ولك الحق ان تطعن امام المحكمة الإدارية
– إذا تعلق الخطأ المحتمل بشخص او كيان مدرج بالقائمة الأممية:
إذا وافقت اللجنة على طلب التظلم، تقوم بإعلامك وكذلك بإعلام كل الجهات ذات الصلة الموجودة بين يديها الأموال او الأصول الأخرى المجمدة او مقدمي الخدمات المالية وان تطلب إليهم عدم تطبيق إجراءات التجميد عليك (المعمول بها حسب الفصلين 8 و10 من الامر عدد 419 لسنة 2019)
إذا رفضت اللجنة طلب التظلم، فهي ستعلمك بقرارها مرفوقا بشرح أسباب الرفض ولك الحق ان تطعن امام المحكمة الإدارية
الحالات الأخرى:
في كل الحالات يجب الإتصال باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومدها بمختلف الوثائق والمستندات وكل ما يثبت ملكيتك على ان يكون تاريخ كل العقود أو الإلتزامات التي أبرمت مع الشخص المشمول بالتجميد قبل عملية الإدراج.